30680 - عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين .
( هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 220 ) ص )