30589 - عن إبراهيم والشعبي : أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفي قول زيد : للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم . أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفي قول زيد : للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب أخت الأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي Bه : للأخت من الأب والأم النصف : وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله Bه : للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفي قول زيد من عشرة أسهم : أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم . أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي Bه : للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة وفي قول عبد الله : للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للأخ والأخت من الأب شيء .
وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي Bه : للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم : للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء . أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله Bهما جميعا : للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب وفي قول زيد من عشرة أسهم : للجد أربعة أسهم وللإخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا . أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي Bه : للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله : للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والأخت من الأب وفي قول زيد من ثلاثة : للجد الثلث وهو سهم وسهمان للأختين من الأب والأم قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا .
( هق ) ( أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة ( 6 / 251 ) ص )