30582 - عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال : كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة .
( هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 242 ) ص )