30563 - عن هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا : للإبنة النصف وليس لابنة الابن شيء وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا قال : فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا قال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت .
( عب ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض ابنة الابن ( 6 / 230 ) والصحيح عن الهزيل بالزاي لا بالذال كما هو في النسخة المعتمدة للطبع . ص )