30497 - عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها : للزوج النصف وللأم السدس وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا : لم يزدهم أبوهم إلا قربا .
( عب ص هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 256 ) ص )