30489 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عباس من أول من عال ( عال : وفي حديث الفرائض ذكر ( العول ) يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وهما الثلث وللزوجة الثمن فمجموع السهام واحد وثمن واحد فأصلها ثمانية والسهام تسعة وهذه المسألة تسمى في الفرائض : المنبرية لأن عليا Bه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية : صار ثمنها تسعا . النهاية ( 3 / 321 ) ب ) الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب Bه قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وقال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بالحصص ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ؟ فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لاننقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ؟ فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ قال : هبته والله قال الزهري : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم .
( أبو الشيخ في الفرائض هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب العول في الفرائض ( 6 / 253 ) ص )