30465 - { مسند الصديق Bه } عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة .
( عبد بن حميد وابن جرير في التفسير هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأخوة ( 6 / 231 ) ص )