30463 - لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة .
( حم ( أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف ( 4 / 15 ) ص ) م د - عن أبي هريرة )