30421 - أيما رجل عاهر ( عاهر : العاهر : الزاني وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا . ومنه الحديث ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة ) أي زنى وهو فاعل منه . النهاية ( 3 / 326 ) ب ) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث .
( ت - عن ابن عمرو ) ( أخرجه الترمذي كتاب والفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا رقم ( 2113 ) ص )