30389 - المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته .
( هـ - عن ابن عمرو ) ( أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث الولاء رقم ( 2736 ) وفي اسناده محمد بن سعيد المصلوب . قال أحمد : حديثه موضوع ص )