29660 - إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه .
( د ت ( أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم ( 1259 ) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن . ص ) ك هق ) عن ابن عباس