29568 - من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه .
( حم ق 4 ) ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا ( 3 / 190 ) ص ) عن أبي هريرة