28641 - عن عمر قال : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر ( فظاهر : يقال : ظاهر الرجل من امرأته ظهارا وتظهر وتظاهر إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي . وكان في الجاهلية طلاقا . النهاية 3 / 165 . ب ) منهن يجزيه كفارة واحدة .
( عب قط ق )