28046 - عن عمر قال : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .
( مالك ( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق رقم / 77 / . ص ) عب ش ق )