27961 - عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق امرأته البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها فسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تنقضي عدتها ؟ فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أفتاها بالخروج أو قالت بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذويب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولم يبصرها فلم تزل هنالك حتى انقضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلّم أسامة بن زيد فرجع قبيصة بن ذويب إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله تعالى قال الله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت : فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هي مراجعة الرجل امرأته فكيف يقولون لا نفقة لها إذا كانت حاملا فكيف تحبس امرأة بغير نفقة .
( عب ) ( الحديث في صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 1480 . ص )