المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 27952 - عن ابن عباس قال : طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإن العبد له والأمة لغيره طلق السيد إن شاء . ( عب )