27948 - عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها .
( مالك ) ( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح رقم / 73 / . ص )