27941 - عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
( مالك والشافعي عد حم وعبد بن حميد خ ( أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض ( 7 / 53 ) . ص ) م د ن هـ وابن جرير وابن منذر ع وابن مردويه ق )