27928 - عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها ؟ قال : إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي .
( ق وضعفه )