27905 - عن قتادة قال : سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ؟ فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك فقال عبد الرحمن : لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء .
( عب )