27855 - أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل طهر تطليقة أو طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( قط في الأفراد والديلمي - عن الحسن بن علي )