المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 27853 - إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( طب - عن الحسن بن علي )