27816 - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط ( قسط : القسط : ضرب من الطيب . انتهى . النهاية 4 / 60 . ب ) أو أظفار ( أظفار : الأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه . انتهى . النهاية 3 / 158 . ب ) .
( حم ق د ن هـ - عن أم عطية ) ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر 7 / 77 . ص )