المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 27812 - لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء . ( عد والديلمي - عن جابر ) ( وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم / 1195 / وقال ضعيف . ص )