27812 - لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء .
( عد والديلمي - عن جابر ) ( وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم / 1195 / وقال ضعيف . ص )