27808 - إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ( بانت : بان الشيء إذا انفصل فهو بائن وأبنته بالألف فصلته وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء وأبانها زوجها فهي مبانة . انتهى . المصباح المنير 1 / 97 . ب ) منه بثلاث على غير السنة وتسع مائة وسبع وتسعون اثم في عنقه .
( طب وابن عساكر - عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده ) قال طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسألوه هل من مخرج قال - فذكره