27783 - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ( إغلاق : أي في إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان . قال الهروي : وقيل معناه : لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء لكن يطلق طلاق السنة ) . انتهى . النهاية 3 / 380 . ب ) .
( حم د هـ ( أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم / 2179 / وقال المنذري في عون المعبود ( 6 / 262 ) وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف . ص ) ك - عن عائشة )