27779 - لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح رقم / 2176 / وقال المنذري الحديث حسن . عون المعبود 6 / 260 . ص ) ك - عن ابن عمرو )