27758 - { مسند علي } أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المستحاضة : تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل إذا مضت وتؤخر من الظهر وتقدم من العصر وتغتسل غسلا واحدا وتصليهما جميعا وتؤخر المغرب وتقدم العشاء ثم تغتسل غسلا واحدا فتصليهما وتغتسل للفجر فتصليها .
( أبو عروبة الحراني في مسند القاضي أبي يوسف )