27743 - عن ابن عباس قال : إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرئها ( أقرائها : قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة والمفردة بفتح القاف وتجمع على أقراء وقروء وهو من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق والأصل في القرء : الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدين لأن لكل منهما وقتا وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض لأنه أمرها فيه بترك الصلاة . انتهى . النهاية 4 / 32 . ب ) التي كانت تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما وتغتسل للصبح ويأتيها زوجها .
( ص )