27344 - عن مجاهد قال : اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار : الماء من الماء وقالت المهاجرون : إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي : أرأيتم ؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قالوا : نعم قال : فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم فقمنا واغتسلنا .
( عب )