27339 - { مسند أبي } عن رفاعة بن رافع قال : بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر : علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال : أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال : وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيه نهي قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يعلم ذلك قال : لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا .
( ش حم طب )