26757 - ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم ( 210 ) وقال أبو داود : وليس بالقوي وقال المنذري : الحديث ضعيف . عون المعبود ( 1 / 363 ) ص ) عن معاذ )