26755 - إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل .
( ك ( أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 176 ) وقال الحاكم : فيه الأسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقه الذهبي . ص ) عن معاذ )