26742 - الحائض تنظر ما بينها وبين عشر فإن رأت الطهر فهي طاهرة وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة وتنظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة .
( طس عن ابن عمرو ) ( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1 / 280 ) باب ما جاء في الحيض والاستحاضة وقال : أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف . ص )