26729 - إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم ( 304 و 286 ) ص ) ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش ن عن عائشة )