المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 26725 - لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام . ( قط عن أبي أمامة )