26560 - إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار والاستعفاف عن ذلك أفضل .
( طب عن معاذ )