المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 26512 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب . ( د م عن أبي هريرة ) ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ( 71 ) ص )