26512 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب .
( د م عن أبي هريرة ) ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ( 71 ) ص )