25963 - ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنهم أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابها ثم انتثل ما فيها فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه أو قال بأمره .
( حم عن ابن عمر )