25956 - لا يحلبن أحد امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه .
( ق ( أخرجه البخاري كتاب اللقطة باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ( 3 / 165 ) ص ) د هـ عن ابن عمر )