25912 - إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم .
( م ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب الأمر باجابة الداعي رقم ( 1430 و 1431 ) ص ) د عن جابر )