25438 - من جلس إليه قوم فلا يقوم حتى يستأذنهم ومن رأى اثنين جالسين فلا يجلس إليهما حتى يستأذنهما ولا يفرق أحد بين رجلين فيجلس بينهما حتى يستأذنهما .
( ابن لال عن ابن عمر )