25384 - لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما .
( حم ( أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير اذنهما رقم ( 4824 ) وقال الترمذي : حسن . ص ) ت عن ابن عمرو )