25218 - ولو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .
( حم ق ( أخرجه مسلم كتاب الأداب باب تحريم النظر في بيت غيره رقم ( 43 و 44 ) ص ) عن أبي هريرة )