25107 - اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما : عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع .
( ك عن ابن عمر ) ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4 / 173 ) وسكتا عنه ولكن ذكر المناوي في فيض القدير ( 1 / 150 ) بأنه من حديث بكر بن بكار وهو ضعيف . ص )