24873 - لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان ( ناكبان : نكب عن الطريق : وبابه نصر . المختار [ 537 ] ب ) عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما فيئا ( فيئا : فاء : رجع وبابه باع . المختار [ 406 ] ب ) يكون سبقه بالفيء كفارة له وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه السلام ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا .
( حم طب هب عن هشام بن عامر )