24871 - لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون ممن لا يأمن جاره بوائقه .
( الحاكم في الكنى عن عائشة وأنكر أحمد ابن حنبل هذا الحرف الأخير )