24865 - لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة ( دلسة : دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه . قاله الخطابي وجماعة . ويقال أيضا : دلس دلسا من باب ضرب والتشديد أشهر في الاستعمال . قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي لا خيانة ولا خديعة . والدلسة بالضم الخديعة أيضا . المصباح المنير [ 1 / 270 ] ب ) مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها .
( تمام وابن عساكر عن واثلة )