المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 24861 - إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما قيل فإن كانوا أربعة ؟ قال لا بأس به . ( الخطيب عن ابن عمر )