المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 24796 - لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه . ( د عن عائشة ) ( أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في هجرة الرجل أخاه رقم ( 4890 ) و ( 4892 ) ص )